الحياة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحياة


أهـلاً وسهـلاً بكَ يـا زائر فى منتدى الحياة


    تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد

    مؤسس المنتدى
    مؤسس المنتدى
    المدير العام
    المدير العام


    انثى
    عدد الرسائل : 1360
    العمر : 36
    رقم العضوية : 1
    كيف تعرفت علينا؟ : من صديق
    مزاجك اليوم : تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد Qatary23
    هوايتك : تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد Readin10
    الاوسمة : تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد 2910
    دعاء : تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد 15781610
    تاريخ التسجيل : 07/04/2008

    هام تعـامــيــم تهــمك >> جـــــــــــــديد

    مُساهمة من طرف مؤسس المنتدى الخميس ديسمبر 25, 2008 12:24 am

    السلام عليكم ..
    آلية الندب بين المدارس

    جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :

    1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
    2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
    3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
    4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
    5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .


    مـــادة -32-
    العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
    أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
    1- الانذار.
    2- اللــوم .
    3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
    4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    5- الفصــــل .
    ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
    1- اللوم .
    2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    3- الفصـــل.

    ملاحظة :
    جاء في التعميم المذكور أعلاه :
    فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !

    فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
    فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .

    فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات

    فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة

    فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
    فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود


    أما الحوافز فهي :
    1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
    2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
    3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
    4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
    5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي


    http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=68376
    رابط موضوع الندب

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 3:58 pm